تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بعد ذلك ثم عاد إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشيء .فالمشهور حينئذ هو بطلان الصلاة .و ذهب المحقق في الشرايع و جملة من المتأخرين منهم السيد ( قده ) في المتن إلى الصحة .و استدل للمشهور بوجوه ، لا ينبغي التعرض لاكثرها لوضوح فسادها .و العمدة منها إنما هو وجه واحد و حاصله ان المستفاد من ادلة القواطع كقوله ( عليه السلام ) : إن القهقهة أو الحدث أو التكلم يقطع الصلاة ، و كذا مما دل على ان افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم ان للصلاة هيئة اتصالية ملحوظة بين المبدء و المنتهى ، و انها معتبرة في الصلاة فكما ان الاجزاء من الافعال و الاذكار من الصلاة ، فكذلك الاكوان و الآنات المتخللة بينها ، فلا بد من مراعاة النية و استدامتها في جميعها حتى في تلك الاكوان ، لكونها منها كساير الاجزاء ، و النية شرط في جميعها ، فكما ان الاخلال بساير الشروط كالاستدبار و الحدث و التكلم و نحوها يوجب البطلان حتى في تلك الاكوان بلا اشكال ، فكذا استدامة النية ، و حيث ان نية القطع تستوجب الاخلال بالنية في هذه القطعة من الزمان و وقوعها عن نية ، فلا محالة توجب بطلان الصلاة .و بعبارة اخرى : نية القطع اما أن توجب قطع الصلاة و الخروج عنها المساوق لبطلانها أولا .فعلى الاول فهو المطلوب و على الثاني و تسليم كونه بعد في الصلاة ، فحيث ان هذا الكون الصلاتي عار عن النية لا محالة فتختل استدامة النية في هذه القطعة من الزمان بالضرورة فيوجب البطلان من اجل فقدان الشرط قهرا .و هذا أحسن ما قيل في وجه البطلان و اما بقية الوجوه فكلها