تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عدم كون الاكوان المتخللة منها لعدم التعرض إليها .و عليه فلا دليل على لزوم مراعاة النية في الاكوان المتخللة كي يصادمها نية القطع أو القاطع .فلو عاد عن نيته و رجع إلى النية الاولى صحت صلاته للتحفظ على استدامة النية فيما تعتبر فيه من الاجزاء اعني الافعال و الاذكار .هذا و مع التنزل عن ذلك و الشك في اعتبار النية في الاكوان فتكفينا اصالة البراءة عن اعتبارها فيها بعد إمكان اخذها فيها شرعا بناءا على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها في الاقل و الاكثر الارتباطيين .و مما ذكرنا يظهر حال فرع آخر و إن لم يتعرض له في المتن - و لعله لوضوحه - و هو ما لو تردد في القطع ثم عاد إلى النية الاولى قبل ان يأتي بشيء ، فان الصحة حينئذ بطريق أولى ، اذ الحكم بالصحة مع نية القطع الجزمية يستوجب الحكم بها مع الترديد بالاولوية : على ان بعض الوجوه المذكور للبطلان هناك جار هنا كما لا يخفى .و منها : لو نوى القطع فعلا أو بعد ذلك و أتم صلاته مع هذه الحالة .و قد حكم في المتن بالبطلان حينئذ ، و حيث ان المنافاة بين نية القطع المساوقة لرفع اليد عن الصلاة و الخروج عنها ، و بين الاتمام بعنوان الصلاة ظاهرة لما بينهما من المضادة ، و يمتنع القصد فعلا إلى المتضادين معا ، فلا يد من فرض كلامه ( قده ) فيما إذا كان الاتمام لا بعنوان الصلاة ، بل بعنوان آخر من التعليم و نحوه أو بان ينوي القطع في مقام الامتثال ، بأن يفرض الاجزاء السابقة