في العصر ثم التفت في الا ثناء انه لم يصل الظهر عدل بها إليها و أتمها ظهرا ثم صلى العصر ، كما انه لو دخل في العشاء ثم التفت انه لم يصل المغرب عدل إليها ما لم يتجاوز محل العدول ، دون ما إذا تجاوزه كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة .
و قد تقدم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية و نوافلها مستقصى ، و ذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة و الحلبي و عبد الرحمن و غيرها ( 1 ) .
نعم : قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل ( 2 ) المتضمن ان من تذكر نسيان المغرب و هو في العشاء يتمها و يأتي بالمغرب بعدها معللا الفرق بينها و بين العصر بأن الثانية لا صلاة بعدها لكراهة الصلاة بعد العصر ، فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الاتيان بالمغرب بعدها .
لكن الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند فان الحسن بن زياد لم يوثق على ان في السند محمد بن سنان و هو ضعيف .
نعم في الوسائل - الطبعة الجديدة - هكذا : ( و باسناده عن ابن مسكان الخ ) .
و اسناد الشيخ اليه صحيح في المشيخة لخلوه عن ابن سنان ، لكن الظاهر بل المقطوع به ان النسخة غلط ، و الصواب ( و بالاسناد .
الخ ) بدل ( و باسناده ) على ما هو الموجود في الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة - و المراد الاسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه
1 - لاحظ الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت .
2 - الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5 .