تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الرواية متصلا التي في سندها ابن سنان ، و كذا في التهذيب رواها هكذا ( عنه - اي عن الحسين بن سعيد - عن محمد بن سنان عن أبن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ) .نعم في تعليقة التهذيب - الطبعة القديمة هكذا ( و رواها في الاستبصار باسناده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل الخ ) ، لكنا لم نجدها في الاستبصار .و الظاهر ان هذا ايضا اشتباه .و كيف كان فالرواية ضعيفة من وجهين : محمد بن سنان ، و الحسن بن زياد الصيقل ، و لا أقل من الثاني فلا تصلح للمعارضة .و على أي حال فالحكم في الجملة مسلم لا غبار عليه نعم يقع الكلام في جهتين .الاولى : انه إذا كان التذكر بعد تجاوز محل العدول كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ، فقد حكم المشهور حينئذ ببطلان العشاء ، و لزوم استينافه بعد المغرب ، و قد حكى الماتن ( قده ) هذه الفتيا عنهم في فصل الاوقات دون ان يعلق عليها الظاهر في ارتضائها انه ( قده ) في المقام حكم بصحتها عشاءا و إن احتاط بإعادتها بعد المغرب ، و الاقوى ما عليه المشهور لاطلاق ادلة اعتبار الترتيب القاضية بلزوم إيقاع العشاء بتمام اجزائها بعد المغرب و عدم جواز إيقاع شيء منها قبلها عمدا فان لازم ذلك بطلان هذه الصلاة ، لانه هب ان الاجزاء السابقة وقعت قبلها سهوا فلا يعتبر فيها الترتيب لكنه متعمد في تقديم الركعة الاخيرة عليها فقد اخل برعاية الترتيب بالاضافة إلى الاجزاء اللاحقة عامدا المانع عن صحة الصلاة فلا يمكنه إتمامها عشاءا و المفروض عدم إمكان العدول إلى المغرب لتجاوز محلها ، فهي باطلة لا محالة .