و منه يظهر عدم إمكان التمسك بحديث لا تعاد ، لانه متعمد في الاخلال بالترتيب في الاجزاء اللاحقة كما عرفت و الحديث شامل للعامد بلا اشكال .
الجهة الثانية : إذا تذكر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعة الرابعة من العشاء ، فالمعروف بقاء محل العدول حينئذ فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب كما صرح به في المتن ، لكنه لم يرد به النص لاختصاصه بما إذا كان التذكر في الركعة الثانية من العشاء أو الثالثة دون الرابعة و من هنا ربما يشكل في جواز العدول حينئذ لخلو النص عنه .
و قد عرفت ان مقتضى القاعدة عدم الجواز لكن الظاهر جواز العدول في المقام فانه و ان لم يرد به نص بالخصوص ، لكن يمكن استفادته من إطلاق قوله ( عليه السلام ) في موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله : " فإذا ذكر ما و هو في صلاة بدأ بالتي نسي .
الخ " ( 1 ) الشامل لما إذا كان التذكر بعد القيام إلى الرابعة .
نعم لا يعم ما إذا كان بعد الدخول في ركوعها للزوم زيادة الركن حينئذ .
فيعلم من ذلك ان ذكر الركعتين أو الثلاث في الاخبار و منها نفس هذا الخبر إنما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما و اما سند الخبر فليس هناك من يتأمل فيه عدا الحسين بن محمد الاشعري ، و معلى بن محمد .
اما الاول المعبر عنه بما ذكر تارة و بالحسين بن محمد بن عامر اخرى ، و بالحسين بن محمد بن عمران - الذي هو جده - ثالثة ، فهو من مشايخ الكليني و قد أكثر الرواية عنه .
فان قلنا ان مجرد ذلك كاف في التوثيق لكشف الاكثار عن
1 - الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2 .