( الخامس ) : العدول من الفريض إلى النافلة لادراك الجماعة ( 1 ) إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق .
بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه .
مع انه لا تعارض بينهما كي يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى ، فلا مانع من الاخذ بإطلاق كل منهما ، و الحكم بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيرا بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف و عدمه ، فالأَقوى جواز العدول إلى النافلة و ان لم يبلغ النصف .
و سيأتي في مبحث القراءة ان شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى اخرى .
( 1 ) : - كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة ، قال : ( فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، و ليكن الركعتان تطوعا ) ( 1 ) و نحوه موثق سماعة ( 2 ) .
و من المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول بان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر .
ثم إن الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق و عدم إدراك
1 - و
2 - الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 .