فلو دخل في فائتة ثم ذكر في اثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف ، و لا يجوز العدول على الاقوى .
( مسألة 22 ) : - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق ( 1 ) .
( مسألة 23 ) : - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نية العصر .
( مسألة 24 ) : - لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الا ثناء انه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
العدول على خلاف القاعدة كما مر .
و منه يظهر الحال في المسألة اللاحقة .
( 1 ) كالنوافل المرتبة اليومية و نحوها .
( 2 ) : - اما بطلان المعدول عنها و هو الظهر فللاخلال بنيتها ، و أما بطلان المعدول إليها و هو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، و مقتضى القاعدة عدم الجواز كما مر .
و منه يظهر الحال في المسألة الآتية .
و هذا كله مما لا اشكال فيه لوضوحه مما سبق .
إنما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من انه لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ