تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 25 ) : - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول ( 1 ) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الا ثناء لا يبعد صحتها على النية الاولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان انه صلاها فانها صح عصرا لكن الاحوط الاعادة .أو في الا ثناء ، كما لو اعتقد اثناء العصر انه لم يأت بالظهر فعدل إليها ، ثم بان انه صلاها فهل له حينئذ أن يعدل إلى النية الاولى فيتمها عصرا أو لا ؟ و ستعرف الحال فيها .( 1 ) : - مفروض كلامه ( قده ) ما إذا اتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الاجزاء بنية الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ .أوفي الا ثناء .و اما إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلا فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشيء من الاجزاء بنية الظهر ، فينبغي ان يكون هذا خارجا عن محل الكلام ، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال ، إذا ليس هناك عدا مجرد عدول في النية فحسب و هو لا يزيد على نية القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشيء التي عرفت سابقا عدم قدحها في الصحة .ثم ان الاجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنية الظهر اما ركنية أم لا .أما الثاني كما لو اعتقد اثناء الفاتحة عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها و أتم الفاتحة و السورة بنيتها ، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل و اتم التشهد و سلم بنية الظهر ثم بان الخلاف بعد الفراغ ، فلا ينبغي الاشكال أيضا في صحتها عصرا ، غايته لزوم