تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 89
نمايش فراداده

( مسألة 25 ) : - لو عدل بزعم تحقق موضع العدول ( 1 ) فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الا ثناء لا يبعد صحتها على النية الاولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان انه صلاها فانها صح عصرا لكن الاحوط الاعادة .

أو في الا ثناء ، كما لو اعتقد اثناء العصر انه لم يأت بالظهر فعدل إليها ، ثم بان انه صلاها فهل له حينئذ أن يعدل إلى النية الاولى فيتمها عصرا أو لا ؟ و ستعرف الحال فيها .

( 1 ) : - مفروض كلامه ( قده ) ما إذا اتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الاجزاء بنية الظهر ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ .

أوفي الا ثناء .

و اما إذا كان الانكشاف قبل أن يأتي بجزء أصلا فعدل إلى العصر بعد عدوله إلى الظهر قبل أن يأتي بشيء من الاجزاء بنية الظهر ، فينبغي ان يكون هذا خارجا عن محل الكلام ، ويحكم فيه بالصحة بلا إشكال ، إذا ليس هناك عدا مجرد عدول في النية فحسب و هو لا يزيد على نية القطع ، ثم العود قبل أن يأتي بشيء التي عرفت سابقا عدم قدحها في الصحة .

ثم ان الاجزاء التي يأتي بها بعد العدول إلى الظهر بنية الظهر اما ركنية أم لا .

أما الثاني كما لو اعتقد اثناء الفاتحة عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها و أتم الفاتحة و السورة بنيتها ، ثم بان الخلاف قبل الدخول في الركوع فعدل إلى العصر ، أو كان الاعتقاد المزبور حال التشهد فعدل و اتم التشهد و سلم بنية الظهر ثم بان الخلاف بعد الفراغ ، فلا ينبغي الاشكال أيضا في صحتها عصرا ، غايته لزوم