تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
اعادة تلك الاجزاء بنية العصر للاخلال بهذه النية ، و لا ضير فيه لعدم لزوم الزيادة المبطلة بعد عدم كونها ركنية .و ستعرف ان الاعادة ايضا لازمة .فينبغي ان تكون هذه الصورة أيضا خارجة عن محل الكلام .و انما الكلام كله فيما لو كانت تلك الاجزاء ركنية كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركوع ، أو بعد الفراغ و قد اتى بجزء ركني فانه ربما يستشكل حينئذ في الصحة بدعوى ان صحة العصر تتقوم بقصد عنوان العصر في تمام الاجزاء بأسرها و إلا لم تقع مصداقا لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة ذات عنوان .فالجزء المأتي به مجز للاخلال بنيته حسب الفرض و لا يمكن تداركه للزوم زيادة الركن ، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه .لكن الاقوى وفاقا للمتن - صحتها عصرا و ذلك للروايات المتقدمة الدالة على ان العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة و ان من دخل في الفريضة و أتمها بزعم النافلة غفلة ، أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه موردها و إن كان هو العدول من الفرض إلى النفل و بالعكس - الخارج عن محل الكلام - إلا أنه يستفاد منها حكم المقام بالاطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد ، فان روايات الباب ثلاث - على ما عرفت - و العمدة منها صحيحة عبد الله بن المغيرة ( 1 ) ، و العبرة فيها بقوله ( ع ) في الجواب هي التي قمت فيها .الخ الذي هو بمنزلة التعليل للصحة ، و ان العبرة بالنية التي قمت فيها
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب النية حديث 1 .