اعادة تلك الاجزاء بنية العصر للاخلال بهذه النية ، و لا ضير فيه لعدم لزوم الزيادة المبطلة بعد عدم كونها ركنية .
و ستعرف ان الاعادة ايضا لازمة .
فينبغي ان تكون هذه الصورة أيضا خارجة عن محل الكلام .
و انما الكلام كله فيما لو كانت تلك الاجزاء ركنية كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول في الركوع ، أو بعد الفراغ و قد اتى بجزء ركني فانه ربما يستشكل حينئذ في الصحة بدعوى ان صحة العصر تتقوم بقصد عنوان العصر في تمام الاجزاء بأسرها و إلا لم تقع مصداقا لهذا العنوان كما هو الشأن في كل صلاة ذات عنوان .
فالجزء المأتي به مجز للاخلال بنيته حسب الفرض و لا يمكن تداركه للزوم زيادة الركن ، فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه .
لكن الاقوى وفاقا للمتن - صحتها عصرا و ذلك للروايات المتقدمة الدالة على ان العبرة في النية بما افتتحت به الصلاة و ان من دخل في الفريضة و أتمها بزعم النافلة غفلة ، أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه موردها و إن كان هو العدول من الفرض إلى النفل و بالعكس - الخارج عن محل الكلام - إلا أنه يستفاد منها حكم المقام بالاطلاق بعد إلغاء خصوصية المورد ، فان روايات الباب ثلاث - على ما عرفت - و العمدة منها صحيحة عبد الله بن المغيرة ( 1 ) ، و العبرة فيها بقوله ( ع ) في الجواب هي التي قمت فيها .
الخ الذي هو بمنزلة التعليل للصحة ، و ان العبرة بالنية التي قمت فيها
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب النية حديث 1 .