تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 26 ) : - لا بأس بترامي العدول ( 1 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها ، فانه يعدل منها إليها و هكذا .في الصلاة ، و مقتضى عموم العلة إطلاق الحكم لكل مورد ، و أظهر منها دلالة روايتا معاوية و ابن أبي يعفور ( 1 ) الصريحتان في ان العبرة بما افتتح الصلاة عليه - كما في الاولى - و انه إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته - كما في الثانية - و إن لم نستدل بهما لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مر .و كيف كان : فالمستفاد منها ان العدول إلى صلاة اخرى غفلة كما في المقام قادح في الصحة ، و إنما العبرة بالنية الاولى ، بل عن صاحب الجواهر ( قده ) احتمال شمولها لصورة العمد أيضا اخذا بالاطلاق و ان كان ساقطا قطعا لامتناع قصد امر يعلم بعدمه إلا على وجه التشريع المحرم كما لا يخفى .و على الجملة : فلا قصور في تلك الاخبار لشمولها للمقام فيحكم بالصحة على النية الاولى و ان عدل إلى الظهر بزعم عدم إتيانها ، فانه يلحق بالعدول السهوي لا العمدي ، استنادا إلى هذا الروايات ، و لا حاجة إلى اعادة تلك الاجزاء بنية العصر فلا نروم إثبات الصحة على طبق القاعدة كي يقال بأن القاعدة تقتضي البطلان ، بل نستند في الصحة إلى هذه الاخبار التي هي على خلاف القاعدة .( 1 ) : - كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر ان عليه
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب النية حديث 2 ، 3 .