تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 3 -صفحه : 546/ 92
نمايش فراداده

حكم العدول بعد الفراغ

الترامى في العدول د

( مسألة 27 ) - لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) ، إلا في الظهرين إذا اتى بنية العصر بتخيل انه صلى الظهر فبان انه لم يصلها ، حيث ان مقتضى رواية صحيحة ( 2 ) أنه يجعلها ظهرا ، و قد مر سابقا .

العصر فعدل إليها ، فتذكر ان عليه الظهر فعدل إليها و منها إلى الصبح مثلا و هكذا ، فانه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) : " فإذا ذكرها و هو في صلاة بدا بالتي نسي " كان الترامي المزبور جائزا بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص ، فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة ، فضلا عن الترامي لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها ، أو منها إلى الفائتة و ابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للاداء في محله ، لان العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة و عبد الرحمن و قد عرفت قصور في إطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها و للترامي فيها .

و اما دعوى التبعية فساقطة كما مر في محلها .

( 1 ) : - لخروجه عن مورد النصوص لاختصاصها بالعدول في الا ثناء ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت .

( 2 ) : - و هي صحيحة زرارة قال ( عليه السلام ) فيها : " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة ،


الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت حديث 2 .