( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة ( 1 ) مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الا ثناء إلى حد الترخص ، فان لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر انه يعدل إلى القصر و إن دخل في ركوع الثالثة فالأَحوط الاتمام و الاعادة قصرا و ان كان في السفر و دخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .
( 1 ) : - فصل ( قده ) فيمن دخل في الصلاة بنية التمام لدى شروعه في السفر و قد بلغ إلى حد الترخص قبل الفراغ منها بين ما إذا كان البلوغ بعد الدخول في ركوع الثالثة ، و ما إذا كان قبله فذكر ان الاحوط الاتمام و الاعادة قصرا في الصورة الاولى ، و انه يعدل إلى القصر في الصورة الثانية .
أقول : أما ما ذكره من الاحتياط في الصورة الاولى فهو حسن لكنه لازم ، بل الاقوى بطلانها ، فيرفع اليد عنها و يأتي بالقصر إذ مقتضى إطلاق ما دل على ان من بلغ إلى حد الترخص وجب عليه القصر أن وظيفته الفعلية هي القصر و ان اتى ببعض الصلاة قبل ذلك لعدم قصور للاطلاق في شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما لا يخفى .
و حيث انه لا يتمكن من تتميم هذه الصلاة قصرا لفرض تجاوز محل العدول ، و لا تمام لعدم الامر به فتبطل لا محالة ، إذ ما هو المأمور لا يتمكن من إتيانه ، و ما يتمكن منه ليس مأمورا