تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
به .فلا مناص من رفع اليد عنها و استينافها قصرا .و اما الصورة الثانية : فالظاهر صحتها و إتمامها قصرا و ان شرع فيها بنية التمام و ذلك لما عرفت سابقا من ان القصر و التمام ليسا حقيقتين مختلفتين و ماهيتين متباينتين كي يلزم قصد كل منهما بخصوصه بل هما فردان من حقيقة واحدة يختلفان بحسب الاحكام من وجوب التسليم على الثانية في الاول ، و على الرابعة في الثاني ، فلا يلزم إلا تعيين عنوان الصلاة من الظهر أو العصر ، و ينظر في تعيين اي الفردين لتشخيص الوظيفة الفعلية إلى حال المكلف في مرحلة الامتثال و انه حاضر أو مسافر ، و حيث انه بعد الانتهاء عن الركعتين مسافر على الفرض و ان كان حاضرا قبله فينقلب الموضوع و يجب عليه القصر حينئذ .و بعبارة اخرى : لا شك ان الركعتين الاولتين واجبتان على عامة المكلفين من الحاضرين و المسافرين و هذا قدر مشترك بين الطائفتين ، و بعد الانتهاء منهما و استكمالها يقسم المكلف حينئذ إلى الحاضر و يلحقه من لم يبلغ حد الترخص ، و إلى المسافر أي البالغ حده ، فان كان في هذا الحال مندرجا تحت العنوان الاول خوطب بوجوب التمام و ان اندرج في الثاني خوطب بوجوب القصر و التسليم على الركعتين و حيث ان المفروض في المقام اندراج المكلف في هذه الحالة تحت العنوان الثاني و ان لم يكن كذلك لدى شروعه في الصلاة فلا محالة يخاطب بوجب القصر لما عرفت من ان العبرة في ملاحظة الخطاب بقسيمة إنما هي بهذه الحالة دون ما قبلها لاشتراك الطائفتين في الركعتين الاولتين .