لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي ، وهو إذن الإمام . ويشترط في نائب الإمام أمور : الأول : العدالة ، لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي عدمه ، وإنما يحصل بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول لتبعية أفعاله قوته الشهوية ، ولأنه ليس محلا للأمانة فلا يصلح للإمامة ، لجواز أن يصلي صلاة باطلة ، ولقوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) ( 4 ) والايتمام ركون إليه . ولقوله عليه السلام : لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا ( 5 ) . وسئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال : لا ( 6 ) . [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 9 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 12 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 12 ح 2 . ( 4 ) سورة هود : 113 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 392 مع تفاوت . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 / 393 ح 10 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي ، لعدم التكليف في حقه ، ولأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله ، وإلا عرف بترك المؤاخذة على فعله ، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم ، ولأن العدالة شرط وهي منوطة به . الثالث : العقل ، لعدم الاعتداد بفعل المجنون . ولو كان يعتوره فكذلك ، لجواز أن يحصل له حالة إمامته . الرابع : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى . الخامس : الحرية ، والأقوى اشتراطها ، لأنها من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد ، ولأن العبد لا تجب عليه ، فلا يكون إماما كالصبي . السادس : طهارة المولد ، فلا تصح إمامة ولد الزنا ، لنقصه ، فلا يناط به المناصب الجليلة . السابع : السلامة من الجذام والبرص والعمى ، لقول الصادق عليه السلام خمسة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والاعرابي ( 1 ) ، وأما الأعمى فلأنه لا يتمكن من التحرز عن النجاسات غالبا . فروع : الأول : لو خفي فسق الإمام ، ثم ظهر بعد الصلاة ، أجزأ للامتثال . وكذا لو ظهر كفره ، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا كالتهود والتنصر . ولو شك في إسلامه ، لم تنعقد صلاته ، لأن ظهور العدالة شرط وهو منتف مع الشك . وكذا لو بان كونه جنبا أو محدثا ، ويحتمل البطلان إن لم يتم العدد إلا به ، لأن الجماعة شرط ، وإنما يرتبط بالإمام ، فإذا بان أن الإمام لم يكن مصليا بان أنه لا جماعة ، وأن أحد شروط الجمعة قد فات ، بخلاف سائر [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 397 ح 1 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 16 ] الصلوات ، لأن الجماعة ليست شرطا ، وغايته أن يصلي منفردا . ويشكل بأن حدث الإمام لا يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله . الثاني : المخالف ففروع الفقه مع اعتقاد الحق ، لا يمنع الإمامة . ولو اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في عدالته . وكذا المقلد إذا أفتاه العالم . أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو ، لم يقدح في عدالته . الثالث : لو حضر إمام الأصل ، لم يأم غيره إلا مع العذر إجماعا ، لتوقف الايتمام على إذنه ، فليس لغيره التقدم عليه ، وكذا نائب الإمام ، ولقول علي عليه السلام : إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره ( 1 ) . الرابع : لا يشترط في الإمام أن يكون ممن يجب عليه الجمعة ، فللمسافر أن يكون إماما مع الأذن ، لأنه ممن تصح منه الجمعة ، فكان إماما كالحاضر . وهل يصح أن يكون متنفلا ؟ كمسافر صلى الظهر ثم حضر ، إشكال ، ينشأ : من أنه لا بد في العدد المشروط ، من أن يكونوا مصلين فرض الجمعة فكذا الإمام . ومن جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في صورة المصلي ثانيا . أما لو صلى الصبح قضاءا ، أو غيرها من الفرائض ، فالأقوى صحة الايتمام به ، لأنها صلاة فرض فأشبهت الجمعة كغيرها من الفرائض . الخامس : لو قام إمام الجمعة إلى ركعة ثالثة سهوا ، فاقتدى به إنسان وأدرك جميع الركعة ، لم يحسب له ، لأنها غير محسوبة للإمام ، والزيادة يمكن الاطلاع عليها بالمشاهدة واخبار الغير ، فلا تجزيه ، كما لو اقتدى بالمرأة ، بخلاف الحدث ، فلا ينعقد له بها جمعة ولا ظهر . السادس : لو لم يدرك مع الإمام المحدث إلا ركوع الثانية ، احتمل أن [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 36 ح 1 ب 20 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 17 ] يكون مدركا للجمعة ، لأنه لو أدرك كل الركعة لكانت محسوبة له ، فكذا إذا أدرك ركوعها ، كالركعة المحسوبة للإمام ، والأقوى عدم الادراك ، لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة