هدایة العباد

لطف الله صافی

جلد 2 -صفحه : 156/ 7
نمايش فراداده

خيره بين الاجر والغرم، فان اختار اجر الصدقة كان له وان اختار الغرامة غرم له وكان الاجر للمتصدق. (مسألة 53) كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك، يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرقة أو حرق ونحو ذلك، فان امكن ايصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين. والا اوصلها إلى الحاكم إذا كان قادرا على حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده ايضا في معرض التلف لسبب من الاسباب، اودعها عند ثقة امين متمكن من حفظها. (مسألة 54) إذا ظهر للمستودع امارة الموت بسبب المرض الخطير أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، والا فالى الحاكم ومع فقده يوصى بها ويشهد عليها، فلو اهمل ذلك ضمن. وليكن الايصا والاشهاد بنحو يومن حفظ الوديعة لمالكها، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها ومكانها واسم مالكها، فلا يكفى قوله عندي وديعة لبعض الناس. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] نعم إذا كا ن الوارث مطلعا عليها وكان ثقة امينا يرد الوديعة بلا اشهاد ولا وصية فالاقوى عدم وجوب الوصية بها وعدم وجوب الاشهاد عليها. (مسألة 55) يجوز للودعى ان يسافر ويبقى الوديعة في حرزها السابق عند اهله وعياله ما دام لا يتوقف حفظها على حضوره، والا فان لم يكن سفره ضروريا فيلزم عليه اما ترك السفر واما ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، أو ايصالها إلى الحاكم مع التعذر، ومع فقده فالظاهر انه يتعين عليه ترك السفر، ولا يجوز ان يسافر بها ولو مع امن الطريق ولا ايداعها عند امين على الاحوط ان لم يكن اقوى. وان كان سفره ضروريا، فان تعذر ردها إلى المالك والقائم مقامه تعين ايداعها عند امين، فان تعذر ايداعها عنده ايضا سافر بها محافظا عليها بقدر الامكان وليس عليه ضمان. نعم في الاسفار الطويلة الكثيرة الخطر يجب ان يعاملها معاملة من ظهر له امارة الموت فيردها، والا فيوصى بها ويشهد عليها كما مر. (مسألة 56) المستودع امين لا يضمن إذا تلفت الوديعة أو تعيبت في يده، الا مع التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل امين. اما التفريط فهو الاهمال في المحافظة عليها كما جرت العادة بحيث يعد عند العرف مضيعا ومتسامحا، كما إذا وضعها في محل ليس حرزا ولم يراقبها، أو ترك سقى الدابة وعلفها، أو ترك نشر الثوب الذى يلزمه النشر في وقته، أو اودعها، أو سافر بها من غير ضرورة ولم يكن السفر بها مقدمة لحفظها، أو ترك التحفظ من النداوة فيما تفسده كالكتب وبعض الاقمشة وغير ذلك. واما التعدي فهو ان يتصرف فيها بما لم ياذن له المالك مثل ان يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابة، الا إذا توقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب والفراش على اللبس والافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافى الامانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه. وقد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا وضع الثوب أو القماش أو الكتب [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] ونحوها في موضع تتعفن فيه أو تفسد، ولعل من ذلك ما إذا اودعه دراهم مثلا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة. ومن التعدي خلط الوديعة بماله، سوا كان بالجنس أو بغيره، وسوا كان بالمساوى أو بالاجود أو بالاردا، واما لو خلطه بجنسه من مال صاحبه كما إذا اودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا، فان كان ذلك مقدمة لحفظها أو لم يحرز ان غرض المودع حفظهما منفصلين أو مخلوطين، فلا باس به والا ففيه اشكال. (مسألة 57) إذا فرط بالامانة أو تعدى يصير ضمانها عليه لو تلفت حتى لو لم يكن تلفها مستندا إلى تفريطه وتعديه، لان يده الامانية غير الضمانية تتبدل إلى يد خيانة ضمانية. (مسألة 58) إذا نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية. نعم لو نوى الغصبية بان قصد الاستيلا عليها والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان. ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من ردها مع التمكن عقلا وشرعا، فانه يضمنها بمجرد ذلك، ولا يبرا من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه. (مسألة 59) إذا كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها واخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، واما إذا لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز الودعى ولم يضعها المودع فيه، واخذ بعضها فان كان قصده الاقتصار عليه، فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقى، وان كان قصده عدم الاقتصار بل اخذ الجميع شيئا فشيئا، فلا يبعد ان يكون ضامنا للجميع. (مسألة 60) إذا سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه