نظام الحکم فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران و مبانیه القانونیة

حسین مهرپور

نسخه متنی -صفحه : 7/ 5
نمايش فراداده

المسلحة تعود إلى مقام القيادة (الفقرة 5 من المادة 110 من الدستور). هذه هي صلاحيات مقام القيادة التي وردت في هذه المادة. وما عدا ذلك من الأمور التي لا تخرج عن اطار مواد الدستور فقد أوكل تنفيذها إلى السلطات الثلاث الأخرى. 2 ـ السلطة التشريعية: أعمال السلطة التشريعية قد أوكلها الدستور، بموجب المادة (58)، إلى مجلس الشورى الإسلامي الذي يتألف من النواب الذين انتخبهم الشعب. وقد جاء في المادة (59) من الدستور أنه في المسائل المهمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يجوز الرجوع إلى أخذ رأي الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء لمعرفة رأيه في القضية المعروضة عليه. يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 270 عضواً ينتخبهم الشعب انتخاباً مباشراً، ومن واجباته تشريع القوانين في جميع المسائل ضمن حدود الدستور. فحق وضع القوانين يعود لهذا المجلس، وليس لهذا المجلس نفسه أن يعهد بمهمة وضع القوانين إلى جهة أخرى، فرداً كانت أم هيئة، ولكنه في بعض الحالات الضرورية له أن يخول لجاناً خاصة من داخل المجلس حق وضع بعض القوانين التي تكون موقتة وتحت التجربة لفترة معينة (المادة 85 من الدستور). والمجلس لا يتعطل، فالدستور يصرح أن البلاد يجب أن لا تبقى بدون مجلس في أي وقت من الأوقات. كما انه ليس لأي جهة الحق في حل المجلس.

يجب اطلاع الناس على وقائع المجلس وما يجري فيه من مناقشات، ولهذا تنص المادة (69) من الدستور على أن: "مناقشات مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون علنية وان ينشر تقرير كامل عنها في الإذاعة والجريدة الرسمية ليطلع الناس...". إن التحديد الذي وضعه الدستور على أعمال المجلس هو أن تشريعاته يجب أن لا تخالف مبادئ دين البلاد الرسمي وأحكامه والدستور. ولما كان هذا يتطلب نوعاً من التخصص والمعرفة، فقد أقام الدستور إلى جانب المجلس مجلساً باسم: (مجلس المحافظة على الدستور) يدرس تشريعات المجلس ويعطي رأيه فيها خلال عشرة أيام من حيث مطابقتها أو مخالفتها الدستور والأحكام الإسلامية. فإذا رأى أن التشريعات مخالفة، يكون على مجلس الشورى الإسلامي اعادة النظر فيها واصلاحها واعادتها مرة أخرى إلى مجلس المحافظة على الدستور لتجديد النظر فيها. ان هذا المجلس، كما قلنا، يتألف من اثنى عشر عضواً، ستة منهم من الفقهاء والمجتهدين من علماء الدين الذين تعينهم القيادة، والستة الآخرون من الحقوقيين الذين يقترحهم مجلس القضاء الأعلى على مجلس الشورى الإسلامي لعيطي رأيه في انتخابهم. وفي موضوع مطابقة تشريعات المجلس مع الدستور يكون لجميع الأعضاء حق ابداء الرأي، ويؤخذ برأي الأكثرية. أما فيما يتعلق بانطباقها على الموازين الإسلامية، فان رأي أكثرية الفقهاء الستة هو الذي يؤخذ به.

3 ـ السلطة القضائية:

تقول المادة (61) من الدستور أن السلطة القضائية تمارس عملها عن طريق محاكم وزارة العدل التي يجب أن تتشكل طبقاً للموازين الإسلامية وتقوم بالنظر في الدعاوى والفصل فيها وتحفظ الحقوق العامة، ونشر العدالة وتحقيقها وتقيم الحدود الإلهية. يؤكد الدستور استقلال القضاء وحياده وعدم خضوعه لسيطرة السلطة التنفيذية، كما يؤكد سلطة الحاكم، ولذلك فإن الدستور لا يعطي أهمية لدور وزير العدل باعتباره عضواً في الوزارة التي تمثل السلطة التنفيذية، بل يضع مسؤولية الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية على عاتق (مجلس القضاء الأعلى) الذي يتألف من خمسة أعضاء منهم اثنان (رئيس المحكمة العليا والمدعي العام) تعينهما القيادة، والثلاثة الآخرون يتم انتخابهم عن طريق القضاة في البلاد. ويشترط فيهم جميعاً أن يكونوا من المجتهدين العدول. وتحت اشراف هذا المجلس تتشكل هيئتان قويتان للنظر في شكاوى الناس على موظفي المحاكم ومخالفاتهم القانونية، الأولى هي: (محكمة العدل الإدارية) بموجب المادة (173) من الدستور، والأخرى هي: (هيئة التفتيش العام) التي تقوم بالإشراف على حسن إجراء الأمور التنفيذية وتنفيذ القوانين في الأجهزة الإدارية تنفيذاً صحيحاً (المادة 174 من الدستور).

4 ـ السلطة التنفيذية:

تقول المادة (60) من الدستور: "أن السلطة التنفيذية تمارس مهماتها عن طريق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، باستثناء الشؤون التي هي من واجبات القيادة بموجب هذا الدستور...". أعلى مقام في الدولة ـ بعد مقام القيادة ـ هو مقام رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ويتم انتخابه بالانتخاب