مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام

السید محمد بن علی الموسوی العاملی

جلد 5 -صفحه : 145/ 3
نمايش فراداده

مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج 5 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى سنة 1009 ه‍ الجزء الخامس تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] الكتاب: مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 4 المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي. تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث - مشهد المقدسة الطبعة: الاولى - شعبان 1410 ه‍. المطبعة: مهر - قم الكمية: 3000 نسخة السعر: 2000 ريال [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت عليهم السلام - لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لاحياء التراث قم - صفائية - ممتاز - بلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] [ كتاب الزكاة وفيه قسمان: الاول: في زكاة المال، والنظر في: من تجب عليه، وما تجب فيه، ومن تصرف إليه. ] كتاب الزكاة الزكاة لغة: الطهارة والزيادة والنمو. قال في المعتبر وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب (1). فاندرج في الحق (2) الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوق، وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير ونحوهما، وخرج بالقيد الاخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر فيها النصاب، واندرجت فيه زكاة الفطرة، لان النصاب معتبر فيها، إما قوت السنة أو ملك أحد النصب. ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص مما يعتبر فيه النصاب، وفي عكسه بالزكاة المندوبة. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - المعتبر 2: 485. 2 - في (ح): الرسم. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] وأجيب بأن اللام في النصاب للعهد، والمعهود نصاب الزكاة، وبأن المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه والمندوب. والامر في هذه التعاريف هين كما بيناه مرارا. وهنا فوائد: الاولى: وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب ففي عدة آيات: منها قوله عزوجل " * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (1) وقوله تعالى: * (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) * (2). وأما السنة فمستفيضة جدا: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لما أنزلت آية الزكاة * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * (3) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، فرض الله عزوجل عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك " قال: " ثم لم يعرض (4) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم " قال: " ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (5) " (6). وفي الحسن، عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الاموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: [IMAGE: 0x01 graphic] (1) البقرة: 43. (2) فصلت: 6 - 7. (3) التوبة: 103. (4) في (م): لم يتعرض. (5) الطسق: الوظيفة من خراج الارض، فارسية معربة - راجع الصحاح 4: 1517. (6) الكافي 3: 497 / 2، الوسائل 6: 3 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] [... ] " إن الزكاة ليس يحمد صاحبها (1)، إنما هو شئ ظاهر، إنما حقن به دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة " فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: " سبحان الله أما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه: * (والذين في أموالهم حق معلوم) * (2) " قال، قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: " هو الشئ يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه، وقوله عزوجل: * (ويمنعون الماعون) * (3) قال: " هو القرض بعينه والمعروف يعطيه ومتاع البيت