نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 102
نمايش فراداده

الامر و النهى لا يدلان على الزمان

قوله ( ره ) فى الكفاية : ازاحة شبهة قد اشتهر فى ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها - أى بالزمان فى تعريفه مثل أن قالوا الفعل هو ما دل على معنى بذاته و مقترن بأحد الازمنة الثلاثة - أى الماضى و المستقبل و الحال نحو ( ضرب ) و ( جلس ) و ( اضرب ) فضرب و جلس و اضرب تدل على معنى و هو الضرب و الجلوس و الامر بالضرب بذاتهن و مقترن بأحد الازمنه و هو الزمان الماضى فالمشهور فى ألسنة النحاة هو الذى ذكرناه .

و أما صاحب الكفاية يقول هذا المقال اشتباه صدر منهم فى المقام - ببيان بينه و هو ( ضرورة عدم دلالة الامر و لا النهى عليه ) أى على الزمان ( بل على انشاء طلب الفعل أو الترك غاية الامر نفس الانشاء بهما ) أى بالامر و النهى ( يكون فى الحال كما هو الحال فى الاخبار بالماضى أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما ) أى غير الماضى و الاستقبال من الافعال ( على الزمان الا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و الا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجردات . ( حاصل كلامه ( ره ) هو : ان الافعال بأجمعها سواء كانت انشائية كالاوامر و النواهى نحو ( اضرب ) أو ( لا تضرب ) أو اخبارية نحو ( ضرب ) و ( قعد ( و ( جلس زيد ) لا تدل على الزمان و ليس الزمان جزء من مفهومها كما لا يخفى الا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و الا بنفسها ليس فيها من حيث هى هى زمان و الا يمنع دلالة الافعال على الزمان لزم القول بالمجاز فى الفعل و التجريد عند الاسناد - أى اسناد الفعل الى غير الزمانيات -