نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من غير فرق بين أن يكون غير الزمان هو نفس
الزمان نحو قول الشاعر :

مضى الزمان يا غلام و املاء جام
و لعلنا نتلافى سوالف الايام
فانه جرد حينئذ كلمة ( مضى ) من جزء المعنى الذى هو الزمان على قول النحاة و الا لزم كون الزمان فى
الزمان . و كذا - أى يجرد الفعل من الزمان لو كان نفس الفعل مسندا الى فاعل مع التصريح بوقوعه فى
الزمان - نحو ( ذهب زيد فى يوم الجمعة ) أو ( فى الايام الخالية . ( و كذا يلزم التجريد و المجاز لو
أسند الفعل الى المجردات
نحو ( علم الله )
فانه لو كان الفعل بمعنى الزمان و كان الزمان جزء
لمعناه لزم كون المجرد زمانيا
مع أنه لا يفرق العرف بين علم الله و علم زيد من هذه الجهة - أى من جهة
عدم كون الزمان جزء لمعنى الفعل - مع أن الفرق يكون لازم قول النحاة بالعناية و المجاز فى الاول دون
الثانى . فبجميع الادلة المذكورة ظهر أن الزمان ليس جزء للافعال و لو كان جزء لزم التوالى الفاسدة
التى من ذكرها و فهمتها . قوله ( ره ) فى الكفاية ( نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضى و المضارع بحسب
المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة فى الزمان الماضى فى الماضى و فى الحال أو
الاستقبال فى المضارع ) و فيما كان الفاعل
من الزمانيات أيضا خصوصية تدل على وقوع الفعل فى الزمان نحو ( ضرب زيد ) و ( نصر بكر )

/ 321