لانا نقول : هذا انما يصح اذا كان هناك مفهومان أحدهما بسيط و الاخر مركب و أما اذاكان كل واحد منهما بسيطا - كما فيما نحن فيه لبساطة مفهوم المشتق - فلا يكون تيقن العام و عدم تيقن الخاص دليلا لانه يكون بين مفهوم العام و الخاص فى صورة باطنهما التباين و المتباينان لا يجتمعان حتى يؤخذ القدر المتيقن منهما . و أما اذا كان مفهومان مركبان نحو ( اعتق رقبة ) و ( أعتق رقبة مؤمنة لان العام هو القدر المتيقن من التكليف اما استقلالا و اما فى ضمن الخاص و أما فى المشتق لا يجرى ما جرى فى المثال الذكور لانه بسيط . و اذا كان مفهوم المشتق بسيطا لا يتصور فيه العام و الخاص حتى تأخذ بالعام المتيقن و نترك الخاص المشكوك . مع أنه لا دليل على اعتبار أصالة عدم الخصوصية فى تعيين الموضوع له .
ان قلت : ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة و المجاز اذا دار الامر بينهما يرجح كون المشتق وضع للاعم ممن تلبس و من قضى على الحقيقة و المجاز يرجح كونه للاعم لاجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها - أى بالغلبة - ثانيا . و ذلك لما قلنا قبل هذا فى ضمن الامر الثامن أن الغلبة و غيرها من الوجوه التى ذكروها لترجيح بعض الاحوال على بعض غير مقيد لانها وجوه استحسانية لا اعتبار بها الا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى لعدم دليل على اعتبارها بدون الظهور العرفى . هذا تمام الكلام فى بيان الاصول الجارية لتعيين معنى المشتق و أما لو شك و لم يعلم الموضوع له فلابد من الرجوع الى الاصل العملى الجارى فى كل مقام فيختلف فى الموارد .