نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثلا : لو كان زيد فى يوم الخميس عالما ثم جهل لعارض و أمر المولى يوم الجمعة باكرام العلماء و قال (
أكرموا العلماء ) فشككنا
فى أنه هل يجب اكرام زيد لكون المشتق حقيقة فى المنقضى أم لا يجب الاكرام لكون المشتق حقيقة فى
المتلبس فقط
فأصالة البراءة من اكرامه يقتضى عدم وجوب اكرام شخص انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب
لمكان الشبهة البدوية
فان العلم الاجمالى بوجوب الاكرام قد انحل الى وجوب اكرام العالم المتلبس
بالمبدأ
و الشك البدوى بالنسبة الى العالم الذى كان عالما و زال علمه لعارض و انقضى عنه المبدأ و
الان ليس بعالم . و أقول : الاصل عدم وجوب اكرامه .

فان قلت : على هذا لا تجرى البراءة من وجوب اكرامه
بل يجرى استصحاب وجوب اكرامه
لان مع وجود الاستصحاب الموضوعى لا تصل النوبة الى اجراء أصل
البراءة
فان الاصل دليل حيث لا دليل و الاستصحاب دليل
فاذا كان زيد قبلا من العلماء و قال المولى
(أكرم العلماء ) ثم عرض زوال علمه و شككنا فى أنه كان قبلا من العلماء الذين وجب اكرامهم ثم عرض له
زوال علمه فهل يجب الان اكرامه أم لا يجب
نقول يجب لاستصحاب وجوب الاكرام قبلا . قلت : لا يجرى
الاستصحاب للشك فى الموضوع أى المستصحب
و اذا سقط الاستصحاب الموضوعى جرت البراءة
فالاصل عدم
وجوب اكرامه . فتحصل أنه لا يجب اكرام زيد لو كان الوجوب بعد الانقضاء
كما أن قضية الاستصحاب وجوبه
- أى وجوب الاكرام - لو انعكس الفرض الاول
بأن كان الايجاب قبل الانقضاء . فأمر المولى بوجوب اكرام
العلماء فى يوم الخميس و كان فيه زيد منهم ثم جهل لعرض فى يوم الجمعة
و لا يتوهم جريان البراءة
لعدم جريانها مع وجود الاستصحاب . و الحاصل ان المتبع هو الاصل العملى فى كل مقام بحسب حاله .

/ 321