الاول أن يكون بلحاظ حال التلبس الثانى أن يكون بلحاظ الحال ( فان كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال ) فى كونه حقيقة و ذلك لا يدل على مطلوبكم ( اذ النزاع فيما كان الاطلاق بلحاظ حال الجرى كما عرفت ) سابقا ( و اما ان كان ) الاطلاق بالنحو الثانى بأن يكون ( بلحاظ الحال فهو و ان كان صحيحا الا أنه ) مجاز و ( لا دلالة ) للاستعمال ( على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها ) أى من الحقيقة ( كما لا يخفى . ( و حيث استدللنا فى السابق بالتبادر و صحة السلب و بالتضاد بالتفصيل المذكور و أثبتنا كون المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس فقط تعين أن يكون فى المنقضى مجازا و بهذا سقط تفصيل الفصول و ظهر أنه لا يتفاوت فى محل البحث بين كون المبدأ متعديا نحو ( الضارب ) أو لازما نحو ( عالم ) أو ( جاهل .
( ( كما لا يتفاوت فى صحة السلب عنه ) أى عن المنقضى ( بين تلبسه بضد المبدأ أو عدم تلبسه ) فان الشهيد الثانى و غيره فصلوا بين ما لو طرأ الضد الوجودى على المحل و غيره فاشترطوا البقاء فى الاول دون الثانى . و احتج لهم فى القوانين بأنه لو لم يكن صدق مشروطا بعدم طريان الضد لزم اطلاق النائم على اليقضان و الحامض على الحلو باعتبار النوم السابق و الحموضة السابقة حقيقة و هو خلاف الاجماع . و أيضا لزم أن يكون أكثر الصحابة كفارا ( باعتبار كفرهم قبل اسلامهم ) حقيقة . انتهى . و لكن هذا التفصيل أيضا ساقط ( لما عرفت ) فيما سبق ( من وضوح الصحة ) أى صحة السلب ( مع عدم التلبس ) بالضد ( أيضا ) كما كان يصح السب مع التلبس بالضد ( و ان كان ) سلب الصفة المنقضية عن الذات ( معه ) أى مع التلبس بالضد ( أوضح . )