نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاصل كلامه ( ره ) هو : أنه لا يتفاوت فى صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ بين أن يكون المشتق لازما
كعالم و جاهل أو متعديا كضارب و قاتل
لانه يصح بالنسبة الى العالم الذى كان عالما لكن زال علمه
لعارض أنه ليس بعالم فى الحال أى الزمان الحضر
أو كان جاهلا ثم اشتغل بالتحصيل حتى صار عالما أنه
ليس بجاهل فى الحال أى فى الزمان الحاضر كما يصح بالنسبة الى المتعدى نحو الضارب و القاتل . فما
فصله صاحب الفصول ( ره ) و فرق بين اللازم و المتعدى فقال ما لفظه :

الحق أن المشتق ان كان مأخوذا من
المبادى المتعدية الى الغير كان حقيقة فى الحال و الماضى - أعنى فى القدر المشترك بينهما - و الا كان
حقيقة فى الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء
فان ( الضارب ) و ( القائل ) و ( الساكب ) و نحوها اذا
أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدأ لحال الاتصاف و ما بعدها
و ان نحو ( عالم ) و ( جاهل ) و ( حسن )
الى غير ذلك يتبادر منها ما اتصف بالمبدأ حال الاتصاف فقط
و قد سبق أن التبادر من آيات الحقيقة -
انتهى بكلامه رفع مقامه .

لكن فى هذا التفصيل نظر
ضرورة أنه لا يتفاوت ( فى صحة السلب ) للمشتق ( عما
انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما ) كذاهب ( و بين كونه متعديا ( كضارب ( و ذلك لصحة سلب الضارب عن
يكون فعلا غير متلبس بالضرب ( و ان ( كان متلبسا به سابقا ) و كذا غير الضارب من سائر الافعال المتعدية
( و اما ( ان قلت فكيف نرى صحة ( اطلاقه ) أى اطلاق المشتق ( عليه ) أى على المنقضى ( فى الحال ) فانه يصح
أن نقول ( فى يوم الجمعة زيد ضارب ) مع أنه كان ضاربا يوم الخميس . قلت : اطلاقه على المنقضى قسمان :

/ 321