( حاصل جوابه ( ره ) أنه عدم جواز صحة السلب هو لاجل ارادة المعنى الذى يكون التلبس به باقيا فى الحال لانه أريد من ( المضروب ) من وقع عليه الضرب و من ( المقتول ) من ليس له الروح أو عدم الروح و الا لو أريد من المضروب المتألم من الضرب فعلا و من المقتول المزهق روحه فعلا يصح سلب المعنيين من المشتق لانه من ضرب فى السنة الماضية ليس بمتألم فعلا أو كان مقتولا من قبل بمدة ليس بمقتول فعلا . فظهر أنه يصح سلب المشتق عن المضروب و المقتول بالمعنى الذى ذكرناه و صحة السلب تكون علامة مجازية المعنى فيهما . قوله ( و قد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم فى محل البحث و مورد النقض و الابرام اختلاف ما يراد من المبدأ فى كونه حقيقة أو مجازا .
( حاصل ما قاله ( ره ) هو الانقداح بما قلناه فى المقدمة الرابعة ( من أن اختلاف المشتقات فى البمادى و كون المبدأ فى بعضها حرفة و صناعة و فى بعضها قوة و ملكة و فى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوة فى جهة مبحوث عنها كما لا يخفى ) الخ . ذكرت عبارة المصنف فى المقدمة الرابعة لعلة عدم الاحتياج الى المراجعة و كونه جوابا عن المطلب . قوله ( الثالث استدلال الامام تأسيا بالنبى صلوات الله عليه و آله كما عن غير واحد من الاخبار بقوله ( لا ينال عهدى الظالمين ) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة و الخلافة تعريضا بمن تصدى لها من عبد الصنم مدة مديدة ) الخ .
حاصل قوله ( ره ) هو : أن الثالث من الاستدلالات التى استدل القائلون بأن المشتق حقيقة فى الاعم من المتلبس و المنقضى هو استدلال الامام عليه السلام بالاية الشريفة المذكورة فى سورة البقرة ( انى جاعلك للناس اماما قال و من ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا للامامة تعريضا بمن تصدى لها و هو ممن عبد الصنم مدة مديدة و من المعلوم أن استدلاله عليه السلام مما لا يتم الا على القول بكون الظالم حقيقة للاعم و الا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدى و لو بحسب الظاهر و بمعتقد الخصم .