للحكم فى لسان الدليل على أقسام ثلاثة :
الاول
يكون بمجرد الاشارة الى المعنون من دون دخل للعنوانفى الحكم أصلا
كقولك ( اكرم هذا الجالس ) مشيرا الى الشخص الخارجى المستحق للاكرام بمناط ثابت فيه
كعلمه أو سيادته مثلا لا لاجل كونه جالسا و معنونا به .
الثانى
يكون لاجل الاشارة الى علة العنوانللحكم لكن حدوثا لا بقاءا بحيث اذا صدق عليه العنوان و لو آنا ما ثبت عليه الحكم الى الاخر و لو بعد
زوال العنوان
كما فى قوله تعالى ( الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) و قوله
تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما .
الثالث
بحيث كان الحكم فيها يدور مدار صدقالعنوان حدوثا و بقاءا فاستدلاله عليه السلام بالاية مما لا يبتنى على كون الظالم حقيقة فى الاعم
بل الاستدلال انما هو لاجل كفاية صدق العنوان آنا ما فى عدم نيل الى الاخر و لو بعد انقضاء الظلم و
زوال العنوان كما فى الزانى و السابق حيث يكفى فيهما صدق العنوان آنا ما ثبوت الجلد أو القطع و لو
بعد زوال العنوان . و لا دليل على كون الاية من قبيل القسم الثالث
بل جلالة قدر الامامة قرينة
واضحة على كونها من قبيل القسم الثانى
بمعنى أن صدق عنوان الظالم يكفى لعدم نيل منصب الامامة الى
الاخر . فظهر بما قلنا أن الاية الشريفة بصدد بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم
خطرها و رفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية
و من المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا
يكون المنقضى بها متلبسا بالظلم أصلا و لو فيما مضى .