( و وجه سهولة الامر عدم الاهتمام بمعناه الاصطلاحى لعدم ترتب فائدة عليه ( و انما المهم ) الذى يجب البحث عنه ( بيان ما هو معناه عرفا و لغة ) اذ محط النظر هو الخطابات الشرعية التى وردت على مقتضى العرف حسب قوله تعالى ( و ما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) فاللازم أن يعين معنى الامر فى عرف الشارع ( ليحمل عليه ) أى على ذلك المعنى ( فيما اذا ورد ) الامر ( بلا قرينة ) تفيد المراد منه ( و ) نحن بعد التتبع و التفحص وجدنا أنه ( قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب ) الحكيم ( و السنة ) المقدسة ( و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظى ) بأن يكون اللفظ موضوعا لك واحد من المعانى ابتداءا ( أو ) الاشتراك ( المعنوى ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد جامع بين تلك المعانى ( أو ) أن اللفظ بنحو ( الحقيقة فى بعض ( و المجاز ) فى بعض آخر . ( و ما ذكر فى ) الامر الثامن ( الترجيح عند تعارض هذه الاحوال ( الثلاثة أى الاشتراك اللفظى و المعنوى و الحقيقة و المجاز و غيرها نحو قولهم اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز و الاشتراك فالمجاز مقدم على الاشتراك للزوم تعدد الوضع فى الاشتراك بخلاف الحقيقة و المجاز ( الا أنها استحسانية لا اعتبار بها ) ما لم يوجب ظهور اللفظ ( فلابد مع التعارض ) بين احتمالى الحقيقة و المجاز أو الاشتراك اللفظى و المعنوى ( من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل ) من البراءة و الاستصحاب و غيرهما كالاحتياط على حسب اختلاف المقامات .
( نعم لو علم ظهوره ) أى ظهور لفظ الامر ( فى أحد معانيه و لو احتمل أنه ) أى الظهور ( كان للانسباق من الاطلاق ) بأن لا يعلم أن هذا الظهور ناش من الوضع أوناش من الانصراف لكثرة الاستعمال مع عدم كون اللفظ موضوعا له بالخصوص ( فليحمل ) اللفظ ( عليه ) أى على ذلك المعنى الظاهر لكون الظهور حجة و حينئذ فلا مجال للاصل العملى ( و ان لم يعلم أنه ) أى الامر ( حقيقة فيه ) أى فى هذا المعنى الظاهر ( بالخصوص أو ) حقيقة ( فيما يعمه ( بل و لو احتمل كون الظهور لاجل قرينة عامة بأن كان اللفظ مجازا فيه ( كما لا يبعد أن يكون ) لفظ الامر ( كذلك ) أى ظاهرا ( فى المعنى الاول ) و هو الطلب فى الجملة .