نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا اذا كان بمعنى القول المخصوص
و أما اذا كان المراد وضعه للقول
بمعنى اسم المصدر و هو مجرد اللفظ الخاص نحو الامر فوجه عدم الاشتقاق
ظاهر
اذ يكون حال لفظ الامر حال لفظ الاسم و الفعل و الحرف حيث يكون اسما كسائر أسماء الاجناس
فكما لا يصح الاشتقاق من لفظ الاسم بالنسبة الى من تلفظ أو يتلفظ به كذلك لا يصح الاشتقاق من لفظ
الامر بالنسبة الى من تلفظ أو يتلفظ به
فان معناه - أى معنى الامر - حين وضعه للقول المخصوص و
المراد من القول المخصوص هو هيئة افعل أو فليفعل لا يمكن منه الاشتقاق
لان معناه لا يكون حينئذ
معنى حدثيا حتى يمكن منه الاشتقاق
مع ان الاشتقاق منه يكون بذلك المعنى المخصوص بينهم و هو هيئة
افعل أو فليفعل لا بالمعنى الاخر . هذا اشكال بأن الامر حين وضعه للقول المخصوص كيف يمكن الاشتقاق
منه لانه ليس معنى حدثيا و الحال أنه اشتقوا منه الصيغ الاخرى . فأجيب عن هذا الاشكال بما حاصله :

يمكن أن يكون مرادهم به - أى بالقول المخصوص - الطلب بالقول لا نفسه - أى نفس القول - حتى يجى المحذور (
تعبيرا عنه بما يدل عليه ) أى تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه ( نعم صيغة الامر اذا اراد العالى بها
الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص ) أى صادر من العالى على سبيل الاستعلاء .

( و كيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل ) عن معناه العرفى و اللغوى و هو الطلب المطلق الى المعنى
الاصطلاحى و هو الطلب المخصوص الواجد لجميع الخصوصيات الملحوظة فيه من كونه طلبا من العالى
بالنسبة الى السافل على سبيل الاستعلاء ( و لا مشاحة فى الاصطلاح .

/ 321