نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 17
نمايش فراداده

و توضيحه تلخيصه هو : أنه اذا قلنا بحجية مطلق الظن بوسيلة مقدمات الانسداد فتارة نقول بالكشف - أى ان المقدمات مما توجب الكشف عن كون الظن طريقا منصوبا من قبل الشارع فى ظرف الانسداد كخبر الواحد أو سائر الامارات المعتبرة بالخصوص عند الانفتاحى - و أخرى نقول بالحكومة - أى ان العقل يستقل حينئذ فى الحكم بحجية الظن فى هذا الحال كحجية العلم فى حال الانتفاح . فان قلنا بالاول فالمسألة تكون ما تستنبط به الحكم الشرعى كمسألة حجية خبر الواحد و نحوها و لا كلام لنا فيها . و ان قلنا بالثانى - أى الحكومة - و قلنا ان العقل يستقل حينئذ فى الحكم بحجية الظن فى هذا الحال فهى قاعدة ينتهى اليها فى مقام العلم و ليست هى مما يستنبط به الحكم الشرعى فتكون خارجة عن تعريف علم الاصول .

و هكذا الكلام فى الاصول العملية العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان و قاعدة التخيير فى دوران الامر بين المحذورين و قاعدة الاحتياط عند العلم الاجمالى بالتكليف فان جميع هذا كله قواعد ينتهى اليها فى مقام العمل و ليست هى مما يستنبط به الحكم الشرعى فتكون خارجة أيضا عن تعريف علم الاصول . فلذا زاد المصنف فى التعريف كلمة ( أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل ) كى يشمل هذه المباحث المهمة الواضحة . قوله ( و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول ) مراد المصنف من الاصول العملية فى هذا المقام هى العقلية منها و الا فالاصول العملية الشرعية داخلة بتنصيصها فى تعريف علم الاصول لكونها مما يستنبط به الحكم الشرعى فلا نحتاج الى ما يدخله فى التعريف .