علم الاصول هو الكلى المتحد
مع موضوعات مسائله تعريف الاصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية أو التى
ينتهى اليها الفقيه فى مقام العمل عند بأسه عن الظفر بالدليل الاجتهادى . قوله ( و ان كان الاولى
تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام
أو التى ينتهى
اليها فى مقام العمل . ( حاصل مفهوم كلامه ( ره ) هو أن الاولى من هذا التعريف تعريفه بأن الاصول
صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الاحكام أو التى ينتهى اليها فى مقام
العمل . توضيح أولوية هذا التعريف يحتاج الى توضيح نذكره
و هو
و ان من المسائل التى بحث عنها فى
الاصول هى مسألة حجيه مطلق الظن المعبر عنها بدليل الانسداد
و ذكر فى الاصول لهذا الدليل مقدمات :
الاول
كون وجود علم اجمالى بتكاليف كثيرة فى الشريعة المطهرة. الثانية
انسداد باب العلم و العلمى الى كثير منها .
الثالثة
عدم جواز اهمال تلك الاحكام .الرابعة
عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع الى فتوى المجتهد أو الاصول العملية .
الخامسة
قبح ترجيح المرجوح على الراجح .وبعد تمامية المقدمات ينكشف لنا أن الشارع جعل الظن حجة أو تكون حجيته من باب حكم العقل
و بعبارة
أخرى : حجية الظن حينئذ يكون بنحو الكشف أو تكونبحكومة العقل . و اذا عرفت المقدمات بتفصيلها و علمت
أن الشارع جعل الظن لك حجة فى حال الانسداد كجعلة العلم حجة فى حال الانفتاح لابد أن تعمل بالظن
و
حينئذ تعلم أن غرض المصنف ( ره ) من زيادة قوله ( أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل ( هو اندراج
مسألة حجية الظن على الانسداد أو الحكومة و مسائل الاصول العملية
العقلية الجارية فى الشبهات الحكمية فى تعريف علم الاصول .