نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( فى الشبهات الحكمية ) الخ . وجه التقييد بالحكمية أن الاصول العملية الجارية فى الشبهات
الموضوعية ليست مما يستنبط بها الحكم الشرعى الكلى بل يستنبط بها أحكام الجزئى كطهارة هذا و طهارة
و ذاك أو حلية هذا و حلية ذاك
فتكون حينئذ من القواعد الفقهية لا الاصولية
فان القاعدة الاصولية
هى التى يستنبط بها الاحكام الشرعية الكلية
كوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير الزبيبى و نحو هما
لا الجزئية . و من هنا يعرف أن مقصود و المشهور من الحكم الشرعى فى تعريفهم هو الحكم الشرعى الكلى لا
الجزئى . ثم ان اعلم أن للقاعدة الفقهية ضابطة أخرى غير ما يستنبط به الحكم الشرعى الجزئى
و هى ما
صح اعطاؤه بيد العلمى المقلد و لا ينحصر اعماله بالمجتهد المفتى
و ذلك نحو قاعدة الطهارة و قاعدة
الحل و قاعدة الاستصحاب الجارية كلها فى الشبهات الموضوعية
فيقول العامى :

هذا الشى الخارجى
مشكوك الطهارة و النجاسة
و كل مشكوك الطهارة و النجاسة طاهر شرعا و لو بما أفتى به المفتى
فهذا
طاهر شرعا . و هكذا الامر فى مشكوك الحلية و الحرمة
كشرب النتن مثلا . أو يقول ان وضوئى مشكوك
البقاء و كل مشكوكة البقاء باق شرعا و لو بما أفتى به المفتى
فوضوئى باق شرعا فيجوز الصلاة معه
و
هكذا تأمل فى الموارد .

/ 321