و أجاب عن هذا صاحب الكفاية ( ره ) بأن ذلك قرينة على أنه استعمل الامر فى مقام التقسيم فى الاعم من الوجوب و الندب ( و الاستعمال أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى . ( قوله فى الكفاية ( و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ) أى فى الوجوب و الندب ( ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما ) أى الوجوب و الندب ( لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما عرفت لما مرت الاشارة فى الجهة الاولى ) عند قوله ( و ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال ( الخ و فى الامر الثامن فى بحث تعارض الاحوال من أن هذه الوجوه الاستحسانية لا تثبت الوضع و انما الملاك حصول الظهور ( فراجع . ( قوله فى الكفاية ( و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ) و هو كل طاعة فهو فعل المأمور به ( لو أريد من المأمور به معناه الحقيقى ) أى المأمور به الوجوبى و الا لا يفيد المدعى و ان لم يشمل الدليل المذكور المأمور به الوجوبى لا يفيد المدعى و هو فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به كما لا يخفى .
( قوله الظاهر أن الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل ) أى بالحمل الشائع طلبا مطلقا لان الطلب الحقيقى عبارة عن الارادة القلبية و هى ليس بأمر بل الامر هو الطلب الانشائى . قوله ( سواء انشأ بصيغة افعل ) نحو افعل ما أمرتك به ( أو بمادة الطلب ( نحو أطلب منك القيام ( أو بمادة الامر ) نحو أمرتك بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ( أو بغيرها . و ان أبيت الا عن كونه ) أى كون الامر ( موضوعا للطلب فلا أقل من كونه ) أى الامر منصرفا ( الى الانشائى منه ) أى من الامر ( عند اطلاقه ( أى اطلاق الامر ( كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضا) أى ينصرف الطلب الى الطلب الانشائى كالامر .