نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قوله (
و ذلك لكثرة الاستعمال فى الطلب الانشائى ) أى علة انصراف الطلب الى الطلب الانشائى تكون هى كثره
استعمال الامر فى الطلب الانشائى ( كما أن الامر فى لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب ) بمعنى اذا أطلق
الارادة على شى ينصرف الى الارادة الحقيقية القائمة بالنفس . قوله ( و اختلافهما ) أى اختلاف الطلب و
الارادة ( فى ذلك ) أى فى كون الطلب منصرفا الى الانشائى و الارادة منصرفا الى ارادة الحقيقة و هى
الصفة القائمة بالنفس ( ألجأ بعض أصحابنا الى الميل الى ما ذهب اليه الاشاعرة من المغايرة بين
الطلب و الارادة خلافا لقاطبة أهل الحق ) و هم الشيعة و المعتزلة ( من اتحادهما ) أى اتحاد الطلب و
الارادة ( فلا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق فى المقام ) الخ . حاصل كلام صاحب الكفاية (
ره ) فى باب الطلب و الارادة و مفهومهما على نحو الاختصار هو أن لنا نحوين من الطلب و نحوين من
الارادة : أما الاول طلب حقيقى و طلب اشنائى و هكذا اردة حقيقية و اردة انشائية
أما الطلب الحقيقى
عبارة عن الارادة القلبية و هى ليس بأمر بل الامر طلب انشائى
و الطلب الانشائى مع الارادة
الانشائية موضوعان من حيث اللفظ بأزاء مفهوم واحد كما يصرح به صاحب الكفاية ( ره ) عند قوله ( فاعلم
أن الحق كما عليه أهله ) أى الشيعة ( وفاقا للمعتزلة ) من العامة ( و خلافا للاشاعرة من العامة هو
اتحاد الطلب و الارادة بمعنى أن لفظيهما موضوعان بأزاء مفهوم واحد و ما بأزاء أحدهما فى الخارج
يكون بأزاء الاخر و الطلب المشنأ بلفظه ) أى بلفظ الطلب نحو أطلب منك احترام العالم أو آمرك باحترام
العالم ( عين الارادة الانشائية . و بالجملة هما متحدان
مفهوما و انشاءا و خارجا .