نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 18
نمايش فراداده

قوله ( فى الشبهات الحكمية ) الخ . وجه التقييد بالحكمية أن الاصول العملية الجارية فى الشبهات الموضوعية ليست مما يستنبط بها الحكم الشرعى الكلى بل يستنبط بها أحكام الجزئى كطهارة هذا و طهارة و ذاك أو حلية هذا و حلية ذاك فتكون حينئذ من القواعد الفقهية لا الاصولية فان القاعدة الاصولية هى التى يستنبط بها الاحكام الشرعية الكلية كوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير الزبيبى و نحو هما لا الجزئية . و من هنا يعرف أن مقصود و المشهور من الحكم الشرعى فى تعريفهم هو الحكم الشرعى الكلى لا الجزئى . ثم ان اعلم أن للقاعدة الفقهية ضابطة أخرى غير ما يستنبط به الحكم الشرعى الجزئى و هى ما صح اعطاؤه بيد العلمى المقلد و لا ينحصر اعماله بالمجتهد المفتى و ذلك نحو قاعدة الطهارة و قاعدة الحل و قاعدة الاستصحاب الجارية كلها فى الشبهات الموضوعية فيقول العامى :

هذا الشى الخارجى مشكوك الطهارة و النجاسة و كل مشكوك الطهارة و النجاسة طاهر شرعا و لو بما أفتى به المفتى فهذا طاهر شرعا . و هكذا الامر فى مشكوك الحلية و الحرمة كشرب النتن مثلا . أو يقول ان وضوئى مشكوك البقاء و كل مشكوكة البقاء باق شرعا و لو بما أفتى به المفتى فوضوئى باق شرعا فيجوز الصلاة معه و هكذا تأمل فى الموارد .