نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و توضيحه تلخيصه هو : أنه اذا قلنا بحجية
مطلق الظن بوسيلة مقدمات الانسداد فتارة نقول بالكشف - أى ان المقدمات مما توجب الكشف عن كون الظن
طريقا منصوبا من قبل الشارع فى ظرف الانسداد كخبر الواحد أو سائر الامارات المعتبرة بالخصوص عند
الانفتاحى - و أخرى نقول بالحكومة - أى ان العقل يستقل حينئذ فى الحكم بحجية الظن فى هذا الحال كحجية
العلم فى حال الانتفاح . فان قلنا بالاول فالمسألة تكون ما تستنبط به الحكم الشرعى كمسألة حجية خبر
الواحد و نحوها
و لا كلام لنا فيها . و ان قلنا بالثانى - أى الحكومة - و قلنا ان العقل يستقل حينئذ فى
الحكم بحجية الظن فى هذا الحال فهى قاعدة ينتهى اليها فى مقام العلم و ليست هى مما يستنبط به الحكم
الشرعى
فتكون خارجة عن تعريف علم الاصول .

و هكذا الكلام فى الاصول العملية العقلية
كقاعدة قبح
العقاب بلا بيان
و قاعدة التخيير فى دوران الامر بين المحذورين
و قاعدة الاحتياط عند العلم
الاجمالى بالتكليف
فان جميع هذا كله قواعد ينتهى اليها فى مقام العمل و ليست هى مما يستنبط به
الحكم الشرعى
فتكون خارجة أيضا عن تعريف علم الاصول . فلذا زاد المصنف فى التعريف كلمة ( أو التى
ينتهى اليها فى مقام العمل ) كى يشمل هذه المباحث المهمة الواضحة . قوله ( و مسائل الاصول العملية فى
الشبهات الحكمية من الاصول ) مراد المصنف من الاصول العملية فى هذا المقام هى العقلية منها
و الا
فالاصول العملية الشرعية داخلة بتنصيصها فى تعريف علم الاصول لكونها مما يستنبط به الحكم الشرعى
فلا نحتاج الى ما يدخله فى التعريف .

/ 321