قوله ( المبحث الرابع : انه اذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ) الخ . حاصل ما فى هذا المبحث : انه لو سلم عدم كون الصيغة حقيقة فى الوجوب وضعا فهل هى ظاهرة فى الوجوب انصرافا أم لا . قد يقال بظهورها فيه اما لغلبة الاستعمال فى الوجوب أو لغلبة الوجوب أو الاكملية . و فى الكل مناقشة و نظر : أما الاول و الثانى فلعدم وجود الصغرى فيهما نظرا الى أن الاستعمال فى الندب و كذا وجوده الخارجى لو لم يكن أكثر بكثير فليس بأقل و أما الثالث - و هو أكملية الوجوب - و ان كانت مسلمة الا انها مما لا توجب ظهور اللفظ فى الوجوب لان الظهور ناش عن أنس اللفظ بالمعنى و الاكملية مما لا توجب ذلك .
ثم ان المصنف ( ره ) قد اختار ظهور الصيغة فى الوجوب انصرافا لوجه آخر غير الوجوه المتقدمة كلها و هو أن مقدمات الحكمة التى أشير اليها فى السابق و يأتى فى مبحث تفصيلها فى المطلق و المقيد مما تقتضى حمل الصيغة على الوجوب نظرا الى أن الندب مما يحتاج الى مؤنة التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد و لا تقييد فيه . لكن فى كلام المصنف ( ره ) تأملا نحن أيضا نقول بكلامكم حرفا بحرف فنقول : ان مقدمات الحكمة تقتضى حمل الصيغة على الندب نظرا الى أن الوجوب مما يحتاج الى مؤنة التحديد و التقييد بالمنع من الترك فحيث لا دليل على المنع من الترك مع كون المولى فى مقام بيان مراده فيبنى على عدم كون الطلب للوجوب .