نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لعل ما ذكرناه هو مراد المصنف ( ره ) بقوله ( فافهم . ( لكن انصراف الصيغة الى
الوجوب مما لا ينكر
لان كل سامع اذا سمع من مخاطب ( صل ) أو ( صم ) أو ( اضرب ) يجد فى نفسه طلب
المسموع على نحو لا يرضى بتركه و لا يسمع المتكلم من المخاطب العذر بأنى ما فهمت من كلامك طلب
الصلاة أو الصوم أو الضرب . هذا كله دليل على انصراف الصيغة الى الوجوب لا الطلب المطلق فظهر أن
الانصراف الى الوجوب غير منكر . قوله ( فى التعبدى و التوصلى . ( لابد لنا أ لا أن نفهم الفرق بين
الواجب التوصلى التعبدى
اعلم أن الواجب التوصلى هو عبارة عن الواجب الذى كان فقط وجوده مطلوبا فى
الخارج غير مقيد بشى
كغسل الثوب من النجاسة للصلاة فانه اذا حصل فى الخارج من أى شى حصل فقد حصل غرض
الشارع .

مثلا اذا نفخ الريح و جعل الثوب المتنجس فى ماء الكر فقد حصل غرضه و امتثال أمره . هذا بخلاف
الواجب التعبدى
لانه اذا أتى المكلف ألف مرة الواجب التعبدى مثل الصلاة و الصوم و أمثالهما بدون
قصد القربة و الامتثال ما أتى بالواجب قط . فاذا فهمت الفرق بين الواجب التوصلى و التعبدى فالنشرع
فى أصل المقصد فنقول و على الله أتوكل : ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال و

الاتيان بالواجب بداعى أمره كان داعى الامر مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما أخذ فى نفس العبادة
شرعا
و ذكل - أى أخذ الداعى و قصد القربة فى العبادة يكون بحكم العقل لا بحكم الشرع - لاستحالة أخذ
الشى الذى يأتى
بعد تعلق الامر قبل تعلق الامر به
لانه يلزم أن يكون بداعى الامر مأخوذا فى المأمور به قبل وجود
الامر به
و الحال هو مؤخر عن الامر رتبة
و هو محال لمحالية تقدم الشى على نفسه شطرا أى جزءا أو
شرطا .

/ 321