( نعم اذا كان الامر فى مقام بيان تمام ماله دخل فى حصول غرضه ) أى غرض الامر ( و ان لم يكن دخل فى متعلق أمره و معه سكت فى المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى حصوله غرضه ) أى غرض الامر ( كان هذا ) أى كونه فى مقام البيان و سكوته ( قرنية على عدم دخله ) أى دخل قصد الامتثال ( فى غرضه و الا لكان سكوته نقضا له ) أى نقضا لغرضه ( و خلاف الحكمة فلابد عند الشك و عدم احراز هذا المقام ) أى كونه فى مقام بيان تمام ماله دخل ( من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل و يستقل به العقل ) أى أصل البراءة أو الاشتغال أو قبح العقاب بلا بيان من حكم العقل حسب ما تقتضيه الموارد .
قوله ( فاعلم أنه لا مجال ههنا ) أى لا مجال فى مورد كان الامر فى بيان ماله دخل فى حصول تمام مقصوده الا لاصالة الاشتغال و ذلك لان الشك يكون ههنا فى الخروج عن العهدة من التكليف المعلوم مع استقلال العقل بالخروج عنها فلا يكون مع حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليف عقابا بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان . فحينئذ يحكم بالاشتغال و العلم بما يلزم العلم به فى المورد على حسب اقتضاء التكليف فى المقام ( و لو قبل بأصالة البراءة فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين و ذلك لان الشك ههنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ) أى عن عهدة التكليف المعلوم ( فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان .
ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها ( أى عن العهدة ) بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال فى كلما شك فى دخله فى الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره فى المأمور به كالوجه و التميز ) أى كالوجه نحو وجوبا أو مستحبا و التميز نحو مغربا أو عشاءا أو ظهرا و غيرها مما يمكن أخذه فى العبادة .