نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و بعبارة أوضح : كلما شك بعدمه عن الخروج من عهدة التكليف يجب على المكلف اتيانه
للزوم الاحراز
بالخروج عن عهدة التكليف بواسطة العلم بالتكليف
فلا يكون العقاب على المذكورات عقابا بلا بيان و
مؤاخذة بلا برهان . قوله ( نعم يمكن أن يقال : ان كلما يحتمل بدوا دخله فى الامتثال و كان مما يغفل
عنه العامة غالبا كان على الامر بيانه و لنصب القرينة على دخله واقعا و الا لاخل ) أى أخل الامر ( بما
هو همه و غرضه
أما اذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله
و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و
التميز فى الطاعة بالعبادة حيث لا عين و لا أثر فى الاخبار و الاثار و كانا مما يغفل عنه العامة و ان
احتمله بعض الخاصة . فتدبر جيدا . ( قوله ( ثم لا أظنك أن تتوهم و تقول أن أدلة البراءة الشرعية مقتضية
لعدم الاعتبار و ان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار
لوضوح أنه لابد فى عمومها من شى قابل
للرفع و الوضع شرعا و ليس ههنا ) أى فى قصد القربة شى قابلا للوضع و الرفع ( فان قصد القربة و نحوها فى
الغرض ليس بشرعى بل واقعى ) أى بمعنى اتيان العمل خالصا لوجهه الكريم أمر بحسب الواقع و نفس الامر (
و دخل الجزء و الشرط فيه ) أى فى المأمور به ( و ان كان كذلك ) أى أمر واقعى ( الا أنهما ) أى الجزء و
الشرط و قابلان للوضع و الرفع ) بمعنى أن للشارع أن يجعل الحمد مثلا جزءا للصلاة و الطهارة شرطا لها
و ان لا يجعلها جزءا و شرطا لها . قوله ( فبدليل الرفع ) و هو قول الشارع ( رفع ما لا يعلمون ) و (
الناس فى سعة مما لا يعلمون ) و ( و لو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك
يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام ) أى مقام
الشك فى قصد القربة و مدخلية القصد ( فانه علم بثبوت الامر الفعلى كما عرفت . فافهم . )