قوله ( المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينا ) الخ .
حاصل كلامه هو : أنه اذا قال الامر مثلا ( صل ) هل يقتضى كلامه أنى أريد منك واجبا نفسيا تعيينا أم لا يقتضى ؟
الظاهر ذلك لان كل واحد من غيره كالواجب الغيرى و الكفائى و التخييرى يكون فيه تقييد دائرة الوجوب و تضييقه فاذا كان الشارع فى مقام البيان و لم ينصب قرينة فالحكمة تقتضى أن يكون الواجب مطلقا وجب هناك شى آخر كالمقدمة أم لا أتى بشى آخر كأحد فردى التخييرى كالكفارات و هى عتق الرقبة أو اطعام سنين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين أم لا أتى به شخص آخر كغسل الميت و دفنه و كفنه أم لا . فالحاصل اذا تكلم الامر بصيغة من صيغ الامر و كان فى مقام بيان تمام مقصده و مرامه و لم ينصب قرينة لمقصده للمخاطب أن يحمل كلامه على طلب الواجب النفسى التعيينى لاحتياج ما يقابله بالقيد و تضييق دائرة الوجوب و ليس فى الكلام قيد و لقبح العقاب بلا بيان ( و هو واضح لا يخفى .)