قوله ( المبحث السابع : اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا أو اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر أو فى مقام توهمه) أى توهم الحظر ( على أقوال نسب الى المشهور ظهورها ) أى ظهور الصيغة ( فى الاباحة و الى بعض العامة ظهورها ) أى ظهور الصيغة ( فى الوجوب و الى بعض تبعيته ( أى تبعية الامر ( لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى . ( و ذلك نحو قوله تعالى ( فاذا حللتم فاصطادوا ) كان حرمة الصيد هو الاحرام فى الحج فاذا حلل ليس الصيد بحرام فعلق الامر و هو حلية الصيد بزوال علة النهى و هو الاحرام . و نحو قوله تعالى ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشتركين ) كان حرمة قتل المشركين هى أشهر الحرم فاذا انسلخ و مضى أشهر الحرم يجوز قتل المشركين فعلق الامر - و هو قتل المشركين - بمضى أشهر الحرم . فتحصل مما ذكرنا لك انه ان علق الامر بزوال علة النهى اذا زال و مضى علة النهى يرجع أمر مورد النهى بحال الاول من الوجوب و الاستحباب و غيره كالاية كان قتل المشركين واجبا قبل أشهر الحرم ثم اذا جاء أشهر الحرم صار القتل حراما فيها و اذا انسلخ و مضى الاشهر أيضا صار قتلهم واجبا فصار المورد تابعا لما قبل النهى .
فظهر من بياننا تبعية الامر لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى كالايتين . قوله ( و التحقيق أنه لا محال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها ( أى من الموارد ( يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها ) أى عن القرينة ( لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها ) أى ظهور الصيغة ( فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها ) أى اجمال الصيغة ( غير ظاهرة فى واحد منها ) أى من المعانى ( الا بقرينة أخرى كما أشرنا ) و ما أشرنا عبارة عن قوله فى الكفاية ( قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب أو الاباحة أو التبعية ) الخ .