قوله ( المبحث الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ) أى بواحد من الدلالات لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما ( لا دلالة لها ) أى للصيغة ( على المرة و لا التكرار فان المنصرف عنها ) أى عن الصيغة ( ليس الا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها ) أى للصيغة ( على أحدهما ) أى على المرة و التكرار لا بهيئتها و لا بمادتها . و بعبارة أوضح : ( ضرب ) مثلا لابهيئته و هى هيئة فعل و لا بمادته و هى ض وروب لانه لا تدلان لا على ضرب مرة و لا على ضرب المرتين أو المرات ( و الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها ) أى بالمرة ( فى الامر بالطبيعة كما لا يخفى .
( قوله ( ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل الا على الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون النزاع ههنا ) أى فى المشتقات ( فى الهيئة كما فى الفصول فانه غفلة و ذهول . ( حاصل ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية ( ره ) : أن اتفاق العلماء من كلامهم بأن المصدر المجرد عن اللام و التنوين نحو ( ضرب ) و ( نصر ) مثلا لا يدل الا على الماهية غفلة و ذهول ( عن كون المصدر كذلك ) أى المجرد عن اللام و التنوين لا يدل الا على الماهية ( لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها ) أى مثل المشتقات ( كيف و قد عرفت فى باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه . ( توضيح كلام صاحب الكفاية ( ره ) هو : أنه عرفت و أثبتنا لك أن معنى المصدر مباين مع المشتقات فمع المباينة كيف يكون معناهما واحدا .