( فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال و انما الاشكال فى جواز أن لا يقتصر عليها ) أى على المرة ( فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها ) أى بالطبيعة ( مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى . ( قوله ( و التحقيق أن قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها ) أى بالطبيعة ( فى ضمنها ) أى ضمن الافراد ( نحو من الامتثال ) مثل أو أمر المولى باطعام الفقير فأطعم فى وقت واحد فقراء متعددين فان كلها امتثال اذ لا أولوية لكون بعضها امتثالا دون بعض آخر ( فيكون ايجادها فى ضمنها ) أى ايجاد الطبيعة فى ضمن الافراد العرضية ( نحوا من الامتثال كايجادها ) أى الطبيعة ( فى ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها ) أى بالطبيعة ( مرة و مرات فانه مع الاتيان بها ( أى بالطبيعة ( مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به ) أى بالاتيان ( الامر فيما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجردة ( الغرض ( فلا يبقى معه ) أى مع الاتيان ( مجال لاتيانه ) أى اتيان الغرض ( ثانيا بداعى امتثال آخر أو بداعى أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها ) أى باتيان الطبيعة ( و سقوط الغرض معها ) أى مع الموافقة ( و سقوط الامر بسقوطه ) أى سقوط الغرض ( فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ) . و اما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا ) أى سواء كان أحسن أو مساويا ( كما كان له ذلك قبله ) أى قبل الاتيان ( على ما يأتى بيانه فى الاجزاء . )