نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أما بالمعنى الاول فواضح ) أى
اتيان النزاع بالمعنى الاول و هو الدفعة و الدفعات فواضح
بمعنى أنه اذا قال المولى ( صل ) أو ( اضرب
) هل أراد اتيان الصلاة دفعة واحدة و هكذا أراد ضربا واحدا و أراد الصلاة و الضرب مكررا و متعددا .

قوله ( و أما بالمعنى الثانى ) و هو الفرد ( فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات
و انما غير بالفرد لان وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته ) أى الفرد ( و تشخصه ) أى
الفرد على القول بتعلق الامر بالطبائع ( يلازم المطلوب و خارج عنه ) أى عن المطلوب ( بخلاف القول
بتعلقه ) أى تعلق الامر بالافراد ( فانه ) أى الفرد ( مما يقومه ) أى مما يقوم المطلوب . مثلا فرد الصلاة
مما يقوم المطلوب و هو الصلاة المطلوب من قبل المولى أو فرد الضرب مما يقوم الضرب المطلوب من قبل
المولى . قوله ( تنبيه : لا اشكال على القول بالمرة فى الامتثال ) أى فى الامتثال باتيان المأمور به
بالمرة ( و انه لا مجال للاتيان بالمأمور به ) ثانيا على أن يكون به الامتثال فانه من الامتثال بعد و
ارتفع الموضوع بالامتثال الاول فما بقى موضوع حتى يمتثل ثانيا و ثالثا . قوله ( و أما على المختار من
دلالته ) أى دلالة الامر ( على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار
فلا يخلو الحال
اما أن لا يكون اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاجمال فالمرجع هو الاصل
و أما ان يكون
اطلاقها ) أى الصيغة ( فى ذاك المقام ) أى مقام البيان .

/ 321