نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 190
نمايش فراداده

صيغة الامر لا تدل على الفرو و لا على التراخى

قوله ( المبحث التاسع : الحق أنه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى . نعم قضية اطلاقها ) أى اطلاق الصيغة ( جواز التراخى و الدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها ) أى من الصيغة ( بلا تقييدها ) أى تقييد الصيغة ( بأحدهما ) أى الفور و التراخى ( فلابد فى التقييد من دلالة أخرى كما ادعى دلالة غير واحد من الايات ) نحو ( سارعوا الى مغفرة من ربكم ) أى بادروا (على الفورية . ) ( و فيه منع ضرورة أن سياق آية ( فسارعوا الى مغفرة من ربكم ) و كذا آية ( و استبقوا الخيرات ) انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة و الاستباق الى الخير من استتباع تركهما للغضب و الشر ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير عنهما ) أى عن المسارعة و الاستباق ( أنسب كما لا يخفى فافهم . ( لعل وجهه : أن الواجبات كلها مما يستتبع تركهما الغضب و الشر و الالم تكن واجبا و مع ذلك ليس البعث بالتحذير عن تركها بل يكون التحريك الى فعلها غالبا . فيحتمل أنه بقوله ( فافهم ) أشار الى هذا .

قوله ( لزوم كثرة تخصيصه ) أى تخصيص ما استفيد من الايتين ( فى المستحبات ) المستحبات الموسعة و المضيقة ( و كثير من الواجبات بل أكثرها ( اذ الغالب عدم لزوم الفور ( فلابد ) فرارا من لزوم محذور الاستهجان ( من حمل الصيغة فيهما ) أى فى الايتين ( على خصوص الندب ) فلا يفيد وجوب الفور الذى هو مطلوب المستدل ( أو ) الحمل على ( مطلق الطلب ) حتى يطابق وجوب الفور فى الواجبات المضيقة و استحباب الفور فى الواجبات الموسعة و المستحبات مضيقها و موسعها و هذا أيضا لا يفيد المستدل.