نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و لا يبعد دعوى ) كون الامر فى الايتين للارشاد لا للوجوب و لا
للاستحباب لضرورة ( استقلال العقل بحسب لمسارعة و الاستباق و ) المبادرة نحو الخير
فان خير الخير ما كان عاجله
و على هذا ( كان ما ورد من الايات و الروايات الواردة فى مقام البعث نحوه
) أى نحو الاستباق و المسارعة ( ارشادا ) خبر كان أى
كان ما ورد ارشادا ( الى ذلك الحكم ) أى الحكم
العقلى
فتكون هاتان الايتان ( كالايات و الروايات الواردة فى الحث على أصل الطاعة ) كقوله تعالى (
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الامر منكم ) ( فيكون الامر فيها ) أى فى تلك
الايات و الروايات الواردة فى الحث على المسارعة ( لما يترتب على المادة بنفسها ) مع قطع النظر عن
تعلق الامر بها ( و لو لم يكن هناك أمر بها ) أى بالمادة ( كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية ) فان
كانت المادة واجبة أفادت الوجوب و لو كانت مستحبة كانت للاستحباب من دون مدخلية للهيئة فى المادة .

و بعبارة أوضح : ان كانت المادة من مادة الواجبات نحو ( الصلاة ( و ( الصوم ) و ( الحج ) و أمثالها
أفادت الوجوب
و ان كانت من مادة المستحبات نحو الدعاء عند رؤية الهلال أو نحو ( اللهم أغننى بحلالك
عن حرامك ) أو نحو ( اللهم احفظنى من السخط و الشرور ) و أمثالها تفيد الاستحباب
ففى الموارد
المذكورة بالوجوب و الاستحباب نحكم بسبب المواد لا بالهيئة
فنقول : لكل أمر مادة و هيئة نحو ( صل )
أو ( اضرب ) و المادة تفيد متعلق الايجاب
فصل يفيد متعلق الايجاب أى ما تعلق به الوجوب و هو نفس
الصلاة و كذا اضرب و الهيئة أى هيئة صل و اضرب يفيدان الوجوب
فاذا قال المولى لعبده ( صل ( أو (
اضرب ) فالعبد بمادتهما يفيد متعلق الايجاب و بهيئتهما يفيد نفس الايجاب . اذا عرفت ما قلنا فاعلم
أن الامر على قسمين : الاول أمر مولوى
و الثانى أمر ارشادى .

/ 321