نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال
و
انما الاشكال فى جواز أن
لا يقتصر عليها ) أى على المرة ( فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها ) أى بالطبيعة (
مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى . ( قوله ( و التحقيق أن قضية الاطلاق انما هو
جواز الاتيان بها ) أى بالطبيعة ( فى ضمنها ) أى ضمن الافراد ( نحو من الامتثال ) مثل أو أمر المولى
باطعام الفقير فأطعم فى وقت واحد فقراء متعددين فان كلها امتثال
اذ لا أولوية لكون بعضها امتثالا
دون بعض آخر ( فيكون ايجادها فى ضمنها ) أى ايجاد الطبيعة فى ضمن الافراد العرضية ( نحوا من الامتثال
كايجادها ) أى الطبيعة ( فى ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها ) أى بالطبيعة ( مرة و مرات فانه مع
الاتيان بها ( أى بالطبيعة ( مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به ) أى بالاتيان ( الامر فيما اذا كان
امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجردة ( الغرض ( فلا يبقى معه ) أى مع الاتيان (
مجال لاتيانه ) أى اتيان الغرض ( ثانيا بداعى امتثال آخر أو بداعى أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا
لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها ) أى باتيان الطبيعة ( و سقوط الغرض معها ) أى مع الموافقة ( و
سقوط الامر بسقوطه ) أى سقوط الغرض ( فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ) . و اما اذا لم يكن الامتثال علة
تامة لحصول الغرض كما اذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد
صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا ) أى سواء كان أحسن أو مساويا ( كما كان له ذلك
قبله ) أى قبل الاتيان ( على ما يأتى بيانه فى الاجزاء . )

/ 321