( و لا يبعد دعوى ) كون الامر فى الايتين للارشاد لا للوجوب و لا للاستحباب لضرورة ( استقلال العقل بحسب لمسارعة و الاستباق و ) المبادرة نحو الخير فان خير الخير ما كان عاجله و على هذا ( كان ما ورد من الايات و الروايات الواردة فى مقام البعث نحوه ) أى نحو الاستباق و المسارعة ( ارشادا ) خبر كان أى كان ما ورد ارشادا ( الى ذلك الحكم ) أى الحكم العقلى فتكون هاتان الايتان ( كالايات و الروايات الواردة فى الحث على أصل الطاعة ) كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الامر منكم ) ( فيكون الامر فيها ) أى فى تلك الايات و الروايات الواردة فى الحث على المسارعة ( لما يترتب على المادة بنفسها ) مع قطع النظر عن تعلق الامر بها ( و لو لم يكن هناك أمر بها ) أى بالمادة ( كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية ) فان كانت المادة واجبة أفادت الوجوب و لو كانت مستحبة كانت للاستحباب من دون مدخلية للهيئة فى المادة .
و بعبارة أوضح : ان كانت المادة من مادة الواجبات نحو ( الصلاة ( و ( الصوم ) و ( الحج ) و أمثالها أفادت الوجوب و ان كانت من مادة المستحبات نحو الدعاء عند رؤية الهلال أو نحو ( اللهم أغننى بحلالك عن حرامك ) أو نحو ( اللهم احفظنى من السخط و الشرور ) و أمثالها تفيد الاستحباب ففى الموارد المذكورة بالوجوب و الاستحباب نحكم بسبب المواد لا بالهيئة فنقول : لكل أمر مادة و هيئة نحو ( صل ) أو ( اضرب ) و المادة تفيد متعلق الايجاب فصل يفيد متعلق الايجاب أى ما تعلق به الوجوب و هو نفس الصلاة و كذا اضرب و الهيئة أى هيئة صل و اضرب يفيدان الوجوب فاذا قال المولى لعبده ( صل ( أو ( اضرب ) فالعبد بمادتهما يفيد متعلق الايجاب و بهيئتهما يفيد نفس الايجاب . اذا عرفت ما قلنا فاعلم أن الامر على قسمين : الاول أمر مولوى و الثانى أمر ارشادى .