قوله ( و لا الوجه ) عطف على قوله ( لا خصوص الكيفية ) الخ يعنى ليس المراد من كلمة وجهه فى العنوان خصوص الوجه ( المعتبر عند بعض الاصحاب ( أى الوجوب و الندب ( فانه مع عدم اعتباره عند المعظم ) لا وجه لاخذه فى عنوان النزاع عند الكل اذ لو كان المراد من الوجه الوجوب و الندب كان هذا القيد فى العنوان زائدا عند من لا يشترط قصدهما فى العبادة و موجبا لتخصيص النزاع بما اذا أتى بالعبادة بدونهما مع أنه محمد موضع النزاع ( و ) مع ( عدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات . ( و هذا اشكال ثان على كون المراد من كلمة ( وجهه ) فى العنوان الوجوب و الندب و حاصله : أنه لو كان المراد من وجه خصوصهما - أى الوجوب و الندب - لزم خروج التوصليات عن محل النزاع اذا يصير النزاع خاصا بالعبادة لان معنى العنوان حينئذ الاتيان بالمأمور به الذى لا يقصد فيه أحدهما - أى الوجوب أو الندب - يكون خارجا عن العنوان ( لا وجه لاختصاصه بالذكر ) خبر قوله ( فانه ) الخ و يكون التقدير هكذا :
فان مع عدم اعتباره عند المعظم لا وجه لاختصاصه بالذكر . و حاصل الكلام هو : أنه ذكر هذا القيد دون سائر القيود من القربة و غيرها لا وجه له فلابد من ارادة ما يندرج فيه و هو ما ذكر قبل هذا ( ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا ( مثل أن يؤتى بالمأمور به بقصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع على المختار كما قلنا قبل هذا من أن قصد القربة يكون من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا .